الحر العاملي
497
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عن محمد بن زياد - يعني : ابن أبي عمير - عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المال يوجد كنزا يؤدي زكاته ؟ قال : لا ، قلت : وإن كثر ؟ قال : وإن كثر فأعدتها عليه ثلاث مرات [ 12574 ] 6 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل الرضا ( عليه السلام ) عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس ؟ فقال : ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس وما لم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه هنا ( 2 ) وفي اللقطة ( 3 ) . 6 - باب ان من وجد كنزا ثم باعه كان الخمس على البايع دون المشترى [ 12575 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عمن حدثه ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن الحارث بن حصيرة الأزدي ( 1 ) قال : وجد رجل ركازا على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فأبتاعه أبي منه بثلاثمائة درهم ومائة شاة متبع ، فلامته أمي وقالت : أخذت هذه بثلاثمائة شاة أولادها مائة ، وأنفسها مائة وما في بطونها
--> 6 - المقنعة : 46 . ( 1 9 تقدم في الأحاديث 2 ، 4 ، 9 ، 11 ، 12 من الباب 2 ، وفي الحديثين 6 ، 7 ، من الباب 3 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 5 من أبواب اللقطة . الباب 6 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5 : 315 / 48 . ( 1 ) في التهذيب : عمن حدثه ، عن الحارث بن الحارث الأزدي ( هامش المخطوط ) .